في تصنيف سؤال وجواب بواسطة

كم سنة من ملازم الى ملازم اول

كم سنه بين رتبة ملازم الى ملازم اول ؟ من ملازم الى ملازم اول كم سنه ؟ كم سنه من ملازم الى ملازم اول ؟ من ملازم الى ملازم اول ؟ كم سنه بين رتبة ملازم الى ملازم اول ؟ كم مدة الترقيه من ملازم الى ملازم اول ؟ كم الزياده من ملازم الى ملازم اول ؟ كم التعديل من ملازم الى ملازم اول ؟ كم نقطه من ملازم الى ملازم اول ؟ كم الفتره من ملازم الى ملازم اول ؟

إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

كم سنه بين رتبة ملازم الى ملازم اول

  • الفترة من ملازم الى ملازم اول : سنتين كحد أدنى بعدها يستحق ترقية إلى ملازم اول ✅
  • التعديل من ملازم الى ملازم اول : 440 ريال سنوياً
  • الزيادة من ملازم الى ملازم اول : 440 ريال علاوة سنوية
  • كم نقطه من ملازم الى ملازم اول : تختلف من قطاع إلى قطاع راجع مرجعك

شروط الترقية من ملازم إلى ملازم اول

المادة التاسعة عشرة من نظام الضباط

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام.

المادة العشرون من نظام الضباط

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

المادة الحادية والعشرون من نظام الضباط

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية:

  1. أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
  2. أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
  3. أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :
    1. أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
    2. أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
    3. أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
  4. وجود الشاغر.

علاوات الضباط ورواتبهم

استفسارات متعلقة

...