مادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية :
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية :
- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، بتحديد الأركان المكونة لها ، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها ، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ، ونسبتها إلى المتهم.
- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
- وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
المصدر : https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
نظام الإجراءات الجزائية السعودية pdf
يمكن تحميل نظام الإجراءات الجزائية السعودي بصيغة pdf عن طريق الضغط على الروابط ادناه :
الأنظمة العدلية وزارة العدل السعودية
هذا الرابط يهم كل من لديه قضايا في وزارة العدل السعودية :
https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default.aspx