شروط الاعتراض على المخالفات المرورية
- يتوجب أن يكون المعترض مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلي
- يمكن الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
- يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر + نظام باشر.
- لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة وللمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.
- يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.
- سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور والصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وبتاريخ 26/ 10/ 1428 على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال الخدمة.