نظر المرأة المسلمة إلى المرأة نقول: مذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة. لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" وفي هذا الحديث نهي عن نظر المرأة إلى عورة المرأة، والنهي يقتضي التحريم مما يدل على حرمة النظر إلى العورة، وما بين السرة والركبة منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ياجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة" رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم. وذهب البعض إلى أن المرأة المسلمة تنظر من المرأة كنظر الرجل من ذوات محارمه، وهو ما يظهر غالباً من شعر، وصدر، وساق، دون ما يستر غالباً كالبطن والظهر والفخذ ونحوها. والراجح هو قول الجمهور.