المادة 10 من نظام الافراد
نظام خدمة الأفراد - المادة العاشرة :
يجوز بصورة استثنائية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ، ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية، ويتم ذلك بقرار من الوزير ، أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير ✅.