المادة 31 من نظام خدمة الضباط
نظام خدمة الصباط - المادة الحادية والثلاثون :
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ، ويعود الضابط إلي رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية ، وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالرتبة الأصلية ، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه ✅.