في تصنيف سؤال وجواب بواسطة

كم سنة من مقدم الى عقيد

كم سنه بين رتبة مقدم الى عقيد ؟ من مقدم الى عقيد كم سنه ؟ كم سنه من مقدم الى عقيد ؟ من مقدم الى عقيد ؟ كم سنه بين رتبة مقدم الى عقيد ؟ كم مدة الترقيه من مقدم الى عقيد ؟ كم الزياده من مقدم الى عقيد ؟ كم التعديل من مقدم الى عقيد ؟ كم نقطه من مقدم الى عقيد ؟ كم الفتره من مقدم الى عقيد ؟
إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

كم سنه بين رتبة مقدم الى عقيد

  • الفترة من مقدم الى عقيد : 4 سنوات كحد أدنى بعدها يستحق ترقية إلى عقيد ✅
  • التعديل من مقدم الى عقيد : 470 ريال سنوياً
  • الزيادة من مقدم الى عقيد : 470 ريال علاوة سنوية
  • كم نقطه من مقدم الى عقيد : تختلف من قطاع إلى قطاع راجع مرجعك

شروط الترقية من مقدم إلى عقيد

المادة التاسعة عشرة من نظام الضباط

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام.

المادة العشرون من نظام الضباط

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

المادة الحادية والعشرون من نظام الضباط

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية:

  1. أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
  2. أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
  3. أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :
    1. أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
    2. أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
    3. أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
  4. وجود الشاغر.

المادة الثالثة والعشرون من نظام الضباط

  1. توفر الشروط الآتية :
    1. أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
    2. أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
    3. أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
    4. وجود الشاغر.
  2. الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا .
  3. تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.

المادة الرابعة والعشرون من نظام الضباط

  1. يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
    1. القسم الأول: الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم.
    2. القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
    3. القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم.
  2. يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي:
    1. إذا وجدوا أهلًا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
    2. إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

المادة الخامسة والعشرون من نظام الضباط

  1. إذا أمضي الضابط الموصي بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
  2. إذا أمضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلي التقاعد برتبته.
  3. استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

علاوات الضباط ورواتبهم

استفسارات متعلقة

...