مادة 46 من نظام التنفيذ القضائي السعودي
المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ القضائي السعودي :
إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُدَّ مماطلاً ، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي :
- منع المدين من السفر.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة ، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، وحجزها ، والتنفيذ عليها ، وفقًا لأحكام هذا النظام.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية ، والمهنية.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية :
- أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين ، وأولاده ، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- د - حبس المدين ، وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر : https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1
نظام التنفيذ القضائي السعودي pdf
يمكن تحميل نظام التنفيذ السعودي بصيغة pdf عن طريق الضغط على الروابط ادناه :
الأنظمة العدلية وزارة العدل السعودية
هذا الرابط يهم كل من لديه قضايا في وزارة العدل السعودية :
https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default.aspx