في تصنيف وزارة الداخلية السعودية بواسطة

هل يحق لرجل الامن تفتيش السيارة

هل يجوز لرجل الامن تفتيش المواطن ؟ هل يحق لرجل المرور تفتيش السيارة ؟ هل يحق للعسكري تفتيش السيارة ؟ هل يحق لرجل الأمن تفتيش المركبه ؟ النيابة العامة تمنع تفتيش السيارات ؟ هل يحق للعسكري تفتيش السيارة ؟ متى يحق لرجل الامن تفتيش المواطن ؟ هل يجوز تفتيش المواطن ؟ هل يحق للشرطة تفتيش السيارة السعودية ؟ هل يحق للدورية تفتيش السيارة ؟

إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

هل يحق لرجل الأمن تفتيش المواطن

هذه (10) قواعد تندرج تحتها تفتيش رجل الأمن للمواطن أو لمركبته أو لسكنه :
  1. قاعدة 1 : إذا حصل الاشتباه جاز التفتيش.
  2. قاعدة 2 : إذا جاز القبض جاز التفتيش.
  3. قاعدة 3 : إذا حصل تلبّس بالجريمة جاز التفتيش.
  4. قاعدة 4 : إذا أذنت النيابة العامة بالتفتيش جاز التفتيش.
  5. قاعدة 5 : إذا كان هناك أمر احترازي أو وقائي أو إداري أو داع للبحث والتحري جاز التفتيش
  6. قاعدة 6 : طلب الهوية والاطلاع على الاسم والعنوان ومكان الإقامة جائزة في أي وقت من رجال الأمن ورجال الضبط الجنائي وموظفي المنشآت والمنافذ والخدمات ويجب التجاوب معهم عند الطلب.
  7. قاعدة 7 : تفتيش المسكن لا يجوز إلا بإذن مسبب من المحققين.
  8. قاعدة 8 : تفتيش أجهزة الاتصال والجوال لا يجوز إلا بإذن من النيابة، لكن عند ملاحظة من يقوم بتصوير منشآت ممنوع تصويرها فلرجل الأمن التأكد من التصوير في الجوال وطلب حذف المقطع . ومن حق صاحبه الرفض إلا بإذن مسبب ، وبالتالي يتم التحفظ على الجوال ويرسل في محضر ضبط لأقرب رجل ضبط جنائي.
  9. قاعدة 9 : التفتيش الجسدي أو للسيارة في الشارع  لشخص مقصود بعينة أو لشخص مار مصادفة ولم يكن هناك اشتباه ولم يكن هناك تلبّس بجريمة ولم يكن هناك أمر سلطة مختصة بالبحث والتحري فلا يجوز ، ويستحق المخالف العقوبة الإدارية المسلكية ورفع دعوى عامة وخاصة ، ويستحق من تعرض للتفتيش للتعويض.
  10. قاعدة 10 : ليس كل تفتيش يعتبر تفتيشاً جنائياً تنطبق عليه تعليمات نظام الإجراءات الجزائية ، فهناك أنواع من التفتيش تعتبر سائغة للمصلحة العامة تطبق على الجميع فمثلا تفتيش المطارات ونقاط التفتيش والموانئ والقطارات والجمارك.

هل يحق لرجل الامن تفتيش الجوال

لا لا يحق لرجل الأمن تفتيش جوالك الشخصي إلا بإذن من النيابة العامة ، لكن عند ملاحظة من يقوم بتصوير منشآت ممنوع تصويرها فلرجل الأمن التأكد من التصوير في الجوال وطلب حذف المقطع . ومن حق صاحبه الرفض إلا بإذن مسبب ، وبالتالي يتم التحفظ على الجوال ويرسل في محضر ضبط لأقرب رجل ضبط جنائي.
0 تصويتات
بواسطة

هل يحق لرجل الأمن أن يفتشك .. ويفتش سيارتك .. وملابسك وحقائبك .. ويتصفح جوالك .. في الشارع وفي نقاط التفتيش وفي المطارات ؟

وللجواب يجب أن نسهب الحديث عن مفهوم التفتيش وأنواعه وضوابطه  ، والفرق بينه وبين الاستيقاف  ، فالبعض يلتبس عليه التفتيش الجنائي والذي يقوم به رجال الضبط الجنائي والذي يشترط له شروط وتعليمات واضحة وحاسمة في نظام الإجراءات الجزائية  ، بأنواع تفتيش أخرى كالذي يحصل في المطارات ونقاط التفتيش ومنافذ الحدود والجمارك فيثير اللغط ويسيء التصرف ويستجلب فهماً مغلوطاً يحاول الاستناد إليه .. ولذا لتصور الموضوع أحببنا جمع هذه المادة وهي وإن طالت لكنها مفيدة ومن الضروري استيعابها ونشر الوعي بها ..
 
مقدمة :
لكل فرد منا الحق في الحفاظ على حرياته الخاصة – طالما ضبطت بضابط الشرع والنظام – مثل حرية الفكر ، والتعبير  ، والتنقل  ، والعمل  ، والتملك  ، والخصوصية ، وهذه الحريات قد كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء ، والأنظمة المستمدة منها وكفلت حمايتها وعدم التعدي عليه ، لأنه بتحقق الحماية الشرعية ، والنظامية لتلك الحقوق ، فإنها تُمكن المجتمع من العيش بسلام ووئام ورضاً  ، ويمكن العقل الإنساني من التفكير والتأمل ، والتطور ، والتقدم ، وأداء الواجبات بأفضل ما يمكن ، وتحمل الحقوق والالتزامات.

والمجتمع بوصفه مجتمعا يتمتع بحقوق مماثلة لا بد له من تحقيق الأمن وحماية مصالحه ومنع ظهور الجريمة فيه وإذا كان تحقيق هذه الحقوق يتوقف على الحد من تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد من صون حرمة - مسكنه ومركبه ومكتبه ووسائل اتصاله وممتلكاته – أو إيقاف العمل ببعضها  ، فإن ذلك يكون من قبيل ما تفرضه الضرورة  ، والضرورة تقدّر بقدرها. وقد التزم النظام السعودي بهذا المسلك وهو حفظ حياة الناس وصيانة حرماتهم من أن تتعرض لأذى أو ضرر بدون وجه حق ، ولا غرابة في ذلك فأنظمة هذه الدولة المباركة تستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ومما جاء في مواد النظام الأساسي للحكم: أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام . م (36).
كما ورد فيه أيضاً: (للمساكن حرمته ، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام). م (37) .
نص نظام الإجراءات الجزائية: لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة . م (2) .
وكذلك نص : للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها• وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة• وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى . م (40) .

تعريف التفتيش

هو البحث والاستقصاء عن الأدلة والتي يفيد ضبطها وفحصها كشف الحقيقة في جريمة وقعت أو للتأكد من أسنادها للمشتبه في حال الاشتباه. وقد عرف التفتيش بأنه ( البحث لضبط أدلة الجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة سواء كان محل التفتيش مكاناً أم شخصاً ، أم عيناً أخرى ) وكما أوضحنا - سابقاً أعلاه – بأن التفتيش إجراء استثنائي على الأصل العام ، وهو الحرمة لانتهاك الخصوصية وتقيده ، ولا يجوز تطبيقه إلا في أضيق الحدود وطبقاً للنصوص النظامية والضوابط الشرعية ، وإلا كان الأجراء وما بنى عليه من إجراءات لاحقة باطلة ولا يعتد بها مطلقاً.

لذلك فإن التفتيش بمفهومه الجزائي أو الجنائي أو التحقيقي والقضائي ، هو إجراء الهدف منه كشف الحقيقة عن مرتكب جريمة م ، ويعد من أهم إجراءات التحقيق في كشف ذلك ، لكونه يستوجب التفتيش الذاتي للمتهم أو تفتيش ممتلكاته الخاصة من (سكن ، ومركبة ، وأغراض شخصية ، وغيرها) والتي لها حرمتها الشرعية والنظامية ، وأن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، جعل الأنظمة الجزائية تسمح بإجراء التفتيش الذي يمس حرمة خاصة – محمية بالشرع والنظام في الأصل – وكل ذلك بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها.

محل التفتيش

قد يقع التفتيش على ذات الأشخاص أنفسهم ، أو غيرهم مما يظهر أن له علاقة بالجريمة الواقعة ، إذا استلزمت مصلحة التحقيق ذلك. أو يكون محل التفتيش الممتلكات الخاصة على اختلاف أنواعها مثل المسكن الخاص ، المزارع ، الاستراحات ، المراكب ، وغيرها.

أنواع التفتيش

الحديث عن التفتيش ببيان أنواعه. فهناك عدة أنواع مختلفة للتفتيش ، ويتم تقسيمها بحسب الهدف ، والغاية من ذلك التفتيش ، وهي:

  1. التفتيش الجنائي
  2. تفتيش للبحث والتحري والتنقيب
  3. التفتيش الاحترازي ( الوقائي )
  4. التفتيش الإداري

أولاً : تفتيش جنائي جزائي تحقيقي قضائي
هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها رجل الضبط الجنائي في الأحوال المعينة في النظام " القانون" بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها . ويعرف بأنه (التفتيش المتعلق بإجراءات التحقيق الجزائية والتي تقوم بها السلطة المختصة عند وقوع الجرائم لكشف الحقيقة).
وقد أقره النظام - رغم ما فيه من مساس لحرية ولحرمة ممتلكات الأشخاص - تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، بهدف الوصول إلى كشف الحقيقة في الجرائم المرتكبة.
وهذا النوع من التفتيش هو المنصوص عليه في الأنظمة الجزائية فقط. مثل ما نصت عليه المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية على انه (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم أن يفتشه ، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة).
المادة (45) منه أيضا على الآتي (إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود على انه يخفي أشياء مهمة تفيد في كشف الحقيقة جاز لرجال الضبط الجنائي تفتيشه).ِ
ونصت المادة (42) أيضا (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظام ، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما عدا المساكن فيكتفى بتفتيشها بإذن مسبب من المحقق ، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول او قاومه ، جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل المشروعة لدخول المسكن حسب ما تقتضيه الحال ، ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث غرق ، أو هدم ، أو حريق ، أو نحو ذلك ، أو دخول معتدى أثناء مطاردته للقبض عليه ).
ورجال الضبط الجنائي عرفتهم المادة (24 و26) من نظام الإجراءات الجزائية ، فنصت المادة (24) على الآتي (رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام).
ونصت المادة (26) على الآتي (يقوم بأعمال الضبط الجنائي ، حسب المهام الموكلة إليه ، كل من: أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم - مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز- ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ، وضباط الاستخبارات ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري السجون والضباط فيه ، وضباط حرس الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة ، وضباط الحرس الوطني ، وضباط القوات المسلحة ، كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنه - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم -الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة). ولا يتضمن ذلك التفتيش ، صور التفتيش الأخرى والتي أسبغ عليها هذا الوصف ، والتي يكون هدفها في الأصل تحقيق أغراض إدارية محضة.

ثانياً : تفتيش للبحث والتحري والتنقيب
هو مايقوم به رجال الضبط الجنائي أو رجال البحث والتحري من الشرطة وغيرهم للبحث عن مرتكبي الجرائم بحث غير مخصص بشخص بعينهن وإنما بحث في مكان الحادثة وبين جموع المجتمعين أو المارة أو الدخلين والخارجين من الموقع.
 
ثالثاً : تفتيش احترازي ( وقائي )
ويعرف بأنه الإجراءات التفتيشية الاحترازية الأولية ، ويكون الهدف منها الحصول على معلومات عامة ، وذلك يساعد في منع ، أو تقليل وقوع الجرائم ، أو المخالفات ، وغيره ، ومن أمثلته ، ما يحدث من إجراءات أمنية احترازية في نقاط التفتيش على الطرق العامة. وحتى لا يتعدى التفتيش الوقائي حدوده وأهدافه وغايته ، فإنه يجب الاقتصار فيه على التفتيش الخارجي للمشتبه فيه ، ويجب أن يكتفى فيه على مجرد المرور على ملابسه من الخارج فقط دون التنقيب على ما بداخله ، إلا إذا ظهرت قرائن قوية بوجود شيء خطر يحمله المشتبه به ، كالسلاح أو السكين أو حيازة مخدرات ، فيجوز لرجال الضبط حينئذ استخراجه والتحقق منه.
والتفتيش الوقائي بهذا المفهوم لا يعد من أساسيات أو إجراءات التحقيق الجنائي ، بل هو إجراء احتياطي لمنع وقوع جريمة أو مخالفة قانونية ، تضر بالمصلحة العامة ، فهو إجراء تمليه ضرورة حفظ الأمن وسلامة المجتمع ، لذلك جرى الاصطلاح على تسميته (بالتفتيش الوقائي) وهو مباح لجميع رجال الضبط الجنائي.
كما أن التفتيش الاحترازي لا يجب النص عليه نظاما بحكم انه إجراء وقتي تمليه متطلبات الضرورة لحفظ الأمن في المجتمع.

رابعاً : تفتيش إداري

ويعرّف بأنه إجراء يهدف إلى تحقيق أغراض إدارية محضة يكون الهدف منها التحقق من تنفيذ وتطبيق الأنظمة واللوائح ، والتأكد أيضا من سلامة هذا التطبيق ، دون البحث عن أدلة جريمة معينة.
ومثال ذلك: تفتيش الأشخاص والمسافرين وأمتعتهم الخاصة في المطارات ومحطات النقل ، وكذلك تفتيش المسجونين بواسطة مسؤول السجن ، وتفتيش عمال المصانع والشركات وغيره ، فهو كهدف عام يجري لغرض إداري محض فقط ليس له علاقة بجريمة معينة ، ولا يدخل ضمن نطاق إجراءات الاستدلال أو التحقيق الجنائي.
ومن صور التفتيش الإداري أيض ، التفتيش في المنافذ الجمركية ، مثل تفتيش بعض الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من هذه المنافذ لمنع تهريب الأشياء المحظورة ، وأن ما يميز هذا النوع من التفتيش عن النوع الأول (التفتيش الجنائي) هو انه من شروط (التفتيش الجنائي) وقوع جريمة ، أو توافر قرائن وأمارات قوية كافية على وقوعها. أما التفتيش الإداري ، فيكتفى بالشك فقط على وقوع جريمة تهريب مثلا.
ومن صور هذا النوع أيضا: هو التفتيش الإداري بحكم الضرورة مثل ما يقوم به رجال الإسعاف من بحث وتفتيش في ملابس وأغراض المصابين الغائبين عن الوعي ، لمعرفة هويتهم ، أو معلومات عنهم قبل نقلهم للمستشفى ، وذلك بهدف جمع ما في ملابسهم وحصره ، وهذا لا يخالف النظام ، لأنه يعتبر ضرورة ملحة تقتضيها الحاجة إلى التعرف على شخصية المصاب ، وقد يكون الغرض من التفتيش أيضا في هذه الحالة حفظ ما مع المصاب من أموال ، أو أوراق ومستندات ، فهو جائز دون الحاجة إلى إذن.
وهذا النوع من التفتيش لا يعتبر تفتيشا بالمعنى القانوني الدقيق  ، لأن هذا المعنى لا ينصرف الا الى التفتيش الذي يجريه رجل الضبط الجنائي - القضائي - بحثا عن أدلة جريمة معينة قامت بالنسبة للمتهم فيها دلائل قوية على ارتكابها . فليس الغرض من التفتيش الاداري البحث عن أدلة جريمة معينة  ، وإنما هو إجراء إداري يهدف إلى تحقيق حسن سير العمل أو تفادي أخطار معينة .
والتفتيش الاداري وإن لم يكن إجراءً - جنائيا - قضائياً  ، إلا أنه إذا أسفر عن قيام المتهم بحمل ممنوعات أو قامت دلائل على تلبسه تلبس بها كان الدليل المستمد منه صحيحاً  ، وكان على الموظف أو من في حكمه والذي قام باجراء التفتيش أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب رجل من رجال الضبط الجنائي وذلك إذا كانت الجريمة موجبة للتوقيف.

أمثلة للتفتيش الإداري

  1. تفتيش إيداع المساجين ودخول الزوار للسجون.
  2. التفتيش الجمركي.
  3. التفتيش على المحلات العامة والفنادق والأسواق العامة.
  4. تفتيش لجان دخول الاختبار .
  5. تفتيش المطارات والقطارات والموانئ.
  6. التفتيش الإداري بحكم الضرورة : كالذي يقوم به رجل الإسعاف من تفتيش المغمى عليه ، وكذلك رجال أمن الطرق عند وقوع الحوادث.
  7. التفتيش الإداري بحكم الاتفاق: والمقصود بذلك أن يتم الاتفاق بين القائم بالتفتيش وبين من يقع عليه التفتيش. كتفتيش عمال مصانع الذهب والملاجئ أو لجان التفاوض الحربي والثكنات .
بواسطة

فروقات بين أنواع التفتيش

  1. أن السلطة المختصة بمباشرة التفتيش الإداري إما الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام أو هيئة الرقابة والتحقيق ، أما التفتيش الجنائي فإن السلطة ذات الاختصاص الأصيل والعام بمباشرته هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
  2. أن طبيعة المخالفات التي تستوجب التفتيش الإداري عدم الحصر ، أما الجرائم التي تستوجب التتفتيش الجنائي فهي محددة ومحصورة, فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
  3. أن التصرف في التفتيش الإداري يتم بحسب السلطة التي تقوم به فإذا تولى التحقيق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام فإما أن تقوم بحفظ التحقيق أو الإحالة إلى الرئيس الإداري أو الإحالة إلى النيابة العامة أو الإحالة إلى الجهة المختصة بالقضاء الجنائي, أما التصرف في التفتيش الجنائي فبعد الانتهاء من التحقيق تقوم السلطة المختصة بالتصرف فيه وذلك باتخاذ أحد قرارين: إما بإصدار أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة, أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ ملف التحقيق.
  4. أن طبيعة القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الإداري يعتبر قراراً إدارياً ، أما القرار الصادر بشأن التصرف في التفتيش الجنائي فإنه يعتبر من قبيل القرارات القضائية.
  5. أن التفتيش الإداري يستهدف حماية المجتمع الوظيفي ، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. أما التفتيش الجنائي و ما يتبعه من إجراءات فهو يستهدف حماية المجتمع كله وحفظ النظام العام وجمع الأدلة على الجرائم.
  6. لا يشترط في التفتيش الوقائي أن يقوم به رجل الضبط الجنائي  ، لإنه ليس تفتيشا جنائياً قضائياً - بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها .وإذا قام الموظف أو من في حكمه بأجراء التفتيش وحصل على قيام الشخص بحمل ممنوعات أو ارتكاب جريمة له أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب رجل من رجال الضبط الجنائي وذلك إذا كانت الجريمة موجبة للتوقيف.

الضمانات والضوابط عند القيام بالتفتيش الجنائي هي

  • في غير حالات التلبس ، لا يجوز التفتيش للمتهم إلا إذا وجدت قرائن وأمارات قوية تؤكد انه يخفي أشياء معه تفيد المحقق في كشف الحقيقة. حيث نصت المادة (45) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده أو ضد أي شخص موجود على أنه يخفي معه أشياء تفيد في كشف الجريمة جاز لرجال الضبط الجنائي أن تفتشه).
  • في غير حالات التلبس ، لا يجوز تفتيش أي شخص ، أو مسكنه ، أو مركبته ، إلا بناء على اتهام موجه له بارتكاب جريمة أو اشتراكه في ارتكابها ووجود قرائن تدل على حيازته أشياء تتعلق بالجريمة. على أنه يجب أن يكون التفتيش بإذن من السلطة المختصة بذلك نظاما (هيئة التحقيق والادعاء العام) ويجب أيضا أن يكون هذا الإذن مسبب ، ومحدد ، من حيث الزمان والمكان ، واذا كان الإذن صادرا بتفتيش المسكن فانه يجب أن يكون موقعا من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام.
  • اشترط النظام أيضا حضور المتهم أثناء تفتيش مسكنه أو حضور من ينيبه ، أو احد من أفراد أسرته البالغين المقيمين معه ، وإذا تعذر حضور احد من هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي ، أو من في حكمه ، أو في حضور شاهدين (المادة 47 إجراءات).
  • يجب أن يقوم القائم بالتفتيش باطلاع صاحب المسكن ، أو من ينوب عنه على إذن التفتيش ، واثبات ذلك في محضر التفتيش. ولا يشترط في المسكن أن يكون الشخص مقيما فيه بشكل دائم ، وإنما يكتفي في ذلك أن يكون مقيما فيه في أوقات متقطعة أو أياما معدودة ، كما لا يشترط أن يكون المسكن مملوكا للشخص ، وإنما يكتفي أن يكون مقيما فيه فقط.
  • إذا وجد رجال الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقا مختومة ، أو مغلقة فلا يجوز له أن يفضه ، بل يثبت ذلك في محضر التفتيش ويعرضها على المحقق المختص.
  • يجب أن يكون إذن التفتيش مكتوب ، ومذكورا به اسم المحقق المختص الذي أصدره ، ودائرته ، وساعة إصداره ، وتاريخ صدوره ، وتوقيعه ، واسم الشخص أو المكان أو الشيء المقصود به التفتيش ، وأن يكون الإذن محددا بمدة زمنية محددة ، لا يجوز تجاوزها بأي حال من الأحوال ، وإلا كان الإجراء باطل ، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات لاحقة.
  • لقد أحاط النظام - المستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء - المرأة خاصة بعدة ضمانات وضوابط عند التفتيش ، زيادة على ما ذكر أعلاه عامة لجميع الأشخاص سواء كانوا ذكورا أو إناثا – ومنها انه لا يجوز أن يقوم بإجراء تفتيش الأنثى إلا أنثى مثلها ولا يجوز للمحققين الذكور القيام بذلك مطلقا (المادة 43 إجراءات).
  • إذا كان الغرض من التفتيش هو تفتيش مسكن المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، وذلك كضمانة لعدم الاختلاط والخلوة غير الشرعية (وهذا يتوافق مع ضوابط الشرع).
  • إذا كان في المسكن المراد تفتيشه عدد من النساء ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن ، فقد أوجب النظام تمكينهن من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن وتقديم التسهيلات اللازمة لهن في ذلك. بالإضافة إلى انه يجب أن يحضر مع الأنثى محرم لها أثناء إجراء التحقيق معها وفي حالة تعذر ذلك فيتم مراعاة ما يمنع الخلوة غير الشرعية أثناء التحقيق.
  • من الضمانات والضوابط أيضا انه يجب أن يشمل محضر التفتيش على البيانات الآتية:- اسم من قام بإجراء التفتيش ، وظيفته ، وتاريخ التفتيش ، وساعته. نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش ، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش ، وتوقيعاتهم على المحضر. وصف الأشياء التي ضبطت وصفا دقيقا. إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش ، والإجراءات التي اتخذت بالنسبة للأشياء المضبوطة (المادة «48» من نظام الإجراءات الجزائية).
  • هناك بعض الأشخاص والأماكن – المستثناة – من التفتيش: كالحصانة الدبلوماسية ومقر البعثات الدبلوماسية مثال ، لان قواعد العرف والقانون الدولي أعطت الدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية حصانة تحول دون سريان بعض الأنظمة الجزائية في حقهم وحق أفراد أسرهم ، أو مقرات الدول الدبلوماسية. وإنما وجدت لهم إجراءات خاصة في حالة مستثناه من نظام الإجراءات الخاصة بالأفراد العاديين.
  • من الحصانات الأخرى المستثناة من تطبيق بعض أنظمة الإجراءات الجزائية – ومنها التفتيش – بعض شاغلي الوظائف العامة العلي ، مثل: الوزراء ، وحصانة القضاء وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرهم. فجميع هؤلاء لهم إجراءات وأنظمة خاصة لرفع الحصانة ، والتحقيق في الجرائم في حقهم. وحتى في حال التلبس بالجريمة ، فإنه يتم القبض والتحقيق أيضا معهم مع مراعاة إجراءات وأنظمة خاصة في حقهم (لا يتسع المقام ، والمقال لذكرها لان تفصيلها يحتاج الى سلسلة مقالات مستقلة).
  • لا يجوز إجراء تفتيش المساكن – في غير حالة الضرورة – إلا أثناء ساعات النهار فقط ، أي بعد شروق الشمس إلى الغروب ، وإذا تم التفتيش أثناء الليل فإن الإجراء يكون باطل ، إلا إذا كان التفتيش متصلا من ساعات النهار إلى الليل.
  • -أي إجراء تفتيش يتم مخالفا للقواعد والضوابط المذكورة نظام ، أو شرع ، يكون باطل ، وما ترتب عليه يكون باطلا أيضاً ، ولا يعتد به حيث نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على الآتي (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا). ونصت المادة الأولى أيضا على الآتي (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وتقتصر في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام). ونصت المادة (2) أيضا على انه (لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما).

الاستيقاف

ويعرّف بأنه عمل استدلالي لا يخول للمستوقِف إلا  التحري والاستكشاف ، وتنحصر في سؤال الشخص المشكوك فيه عن اسمه ووجهته والتحقق من شخصيته.

ضوابط الإستيقاف

  • عند قيام رجل أمن باستيقاف شخص عابر فلا يخول له النظام القبض عليه ولا يخول له تفتيش هذا الشخص تفتيشاً وقائياً ، إلا في حالة تدعو للشك والريبة  والاشتباه.
  • ضابط الشك والريبة والاشتباه ليس على أطلاقه ، بل يجب أن يتحقق العلم بدلائله المحسوسة الواضحة ، كالرؤية أو شم الرائحة أو الصوت كأن يرى سلاح ظاهر أو يشم راحة خمر أو حشيش أو يسمع صوت شخص داخل شنطة السيارة مثل ، أو يكون بحالة لا وعي وسياقة تحت تأثير المسكر أو تعاطي المخدرات ، وجب تفتيشه وتفتيش المركبة .
  • إذا تم اكتشاف تلبسه بجريمة موجبة للتوقيف في هذه الحالة جاز لرجل الضبط  تحرير محضر بالمتهم المتلبس و تسليم المتهم إلى أقرب رجال ضبط جنائي.
  • اذا كان قائد الدورية الأمنية ضابط صف أي من عريف إلى رئيس رقباء فمن حقه الاستيقاف للتأكد من الهوية وملكية السيارة ولكن لا يحق له التفتيش إلا بإذن مسبب السلطة المختصة ، يستثنى من ذلك ضباط الصف في إدارة مكافحة المخدرات حسب المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية  ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام . ولهم في  سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات الازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها ، أي لهم الحق في التفتيش اذا كان متلبس بالجريمة أما أفراد الأمن الآخرين اذا تطلب الامر التفتيش لابد أن يكون من ضابط أو تحت اشرافه ويعد محضر بذلك ويوقع منه
  • عند قيام الدوريات بتفتيش السيارات والاشخاص وهم برتبة ضباط صف ودون أن يكون في وضع يدعوا للشك والريبة أو هناك إجراء وقائي واحترازي أو أمر بالبحث والتحري فهذا إجراء مخالف ، ويكون باطلاً ومابني عليه يكون باطلاً  ، لعدم توفر شروطه ويستحق المفتَش التعويض  ، ويستحق المخالف للمسائلة.

للمزيد ينصح بالرجوع:
الإجراءات الجزائية - د ظفير
التفتيش - عمر حدادي

د. ياسر البلوي
https://twitter.com/yblawi

استفسارات متعلقة

2 إجابات
سُئل فبراير 20، 2021 في تصنيف وزارة الداخلية السعودية بواسطة مجهول
...