إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

عدد سنوات الرتب العسكرية

عمر الرتب العسكرية للافراد

يشترط بعض الشروط شاهد أسفل الصفحة لمعرفة شروط الترقية للافراد :

  • من رتبة جندي إلى رتبة جندي أول : سنتان على الأقل ✅
  • من رتبة جندي أول إلى رتبة عريف : سنتان على الأقل ✅
  • من رتبة عريف إلى وكيل رتبة وكيل رقيب : ثلاث سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة وكيل رقيب إلى رتبة رقيب : ثلاث سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول : أربع سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة رقيب أول إلى رتبة رئيس رقباء : خمس سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة رئيس رقباء إلى رتبة ملازم : خمس سنوات على الأقل ✅

عمر الرتب العسكرية للضباط

يشترط بعض الشروط شاهد أسفل الصفحة لمعرفة شروط الترقية للضباط :

  • من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول : سنتان على الأقل ✅
  • من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب : أربع سنوات على الأقل ✅ [ ثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار وملازم أول طيران - للترقية إلى رتبة نقيب طيار ]
  • من رتبة نقيب إلى رتبة رائد : ست سنوات على الأقل ✅ [ خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار - للترقية إلي رتبة رائد طيار ]
  • من رتبة رائد إلى رتبة مقدم : أربع سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد : أربع سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة عقيد إلى رتبة عميد : أربع سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة عميد إلى رتبة لواء : أربع سنوات على الأقل ✅
  • من رتبة لواء إلى رتبة فريق : سنتان على الأقل ✅

شروط الترقية للأفراد

يشترط في الترقية :

  • نجاحه في اختبار الترقية
  • حصوله على مؤهل علمي
  • اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح
  • توصية قائد وحدته بترقيته
  • وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سُيرقى عليها على أن تكون ملائمة لتخصصه

المادة التاسعة من نظام الأفراد

يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.

المادة العاشرة من نظام الأفراد

يجوز بصورة استثنائية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية، ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية، ويتم ذلك بقرار من الوزير، أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.

علاوات الأفراد ورواتبهم

شروط الترقية للضباط

المادة التاسعة عشرة من نظام الضباط

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام.

المادة العشرون من نظام الضباط

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

المادة الحادية والعشرون من نظام الضباط

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية:

  1. أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
  2. أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
  3. أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :
    1. أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
    2. أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
    3. أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
  4. وجود الشاغر.

المادة الثالثة والعشرون من نظام الضباط

  1. توفر الشروط الآتية :
    1. أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
    2. أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
    3. أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
    4. وجود الشاغر.
  2. الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا .
  3. تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.

المادة الرابعة والعشرون من نظام الضباط

  1. يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
    1. القسم الأول: الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم.
    2. القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
    3. القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم.
  2. يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي:
    1. إذا وجدوا أهلًا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
    2. إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

المادة الخامسة والعشرون من نظام الضباط

  1. إذا أمضي الضابط الموصي بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
  2. إذا أمضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلي التقاعد برتبته.
  3. استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

علاوات الضباط ورواتبهم

بواسطة
هذا مع البدلات ولا لا

استفسارات متعلقة

...