مادة 80 من نظام العمل السعودي
المادة الثمانون من نظام العمل السعودي :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكأفاة العامل ، أو إشعاره ، أو تعويضه إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه ✅.
- إذا لم يؤدي العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعي عمداً التعليمات - التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة ✅.
- إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً ، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
- إذا وقع من العامل - عمداً - أي فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادثة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه ✅.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل ✅.
- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار ✅.
- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية ✅.
- إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية ✅.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه ✅.