مادة 53 من نظام العمل السعودي
المادة الثالثة والخمسون من نظام العمل السعودي :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة ، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة ، على الأ تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية . ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما ✅.